الشهيد الثاني

258

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وضعفه ظاهر ( 1 ) . وحيث يشترط الخدمة لا يتوقف انعتاقه على استيفائها فإن وفى بها في وقتها ( 2 ) وإلا ( 3 ) استقرت أجرة مثلها في ذمته ، لأنها مستحقة عليه وقد فاتت فيرجع ( 4 ) إلى أجرتها ، ولا فرق بين المعتق ، ووارثه في ذلك ( 5 ) . ( ولو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا ) شرطه عليه في صيغة العتق ( فالأقرب بطلان العتق ) ، لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا وهو غير جائز ولا يرد مثله ( 6 )